الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
449
تكملة البحر الرائق
دونهما ولا بالأمانات وبالدرك وبالمبيع وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم
الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي
449
تكملة البحر الرائق
دونهما ولا بالأمانات وبالدرك وبالمبيع وإنما يصح بدين ولو موعودا وبرأس مال السلم